عقد البيع . تعريف عقد البيع :
عرفت المادة 351 من القانون المدني الجزائري البيع بأنه (( عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل
للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي )) . من هذا التعريف يتضح أن عقد البيع
ينشأ عنه التزامان يميزان هذا العقد عن غيره من العقود هما :
- الالتزام من طرف البائع بنقل شيء أو حق مالي
- الالتزام من طرف المشتري بدفع مقابل ذلك وهو ثمن نقدي
نستنتج من المادة السابقة أن :
- طرفي البيع هما البائع والمشتري والعقد الذي ينعقد بينهما يطلق عليه عقد البيع دون ذكر الشراء
الذي يكون مفهوما ضمنيا عند ذكر البيع .
- عقد البيع ملزم للطرفين البائع والمشتري أي متبادل الالتزام .
أي أن البيع يتم بمجرد أن يتبادل الطرفان ( contrat consensuel ) - عقد البيع هو عقد رضائي
التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بما يقرره القانون من إجراءات معينة لإبرام العقد وهي
الإجراءات الشكلية .
حيث يحصل كل عاقد على مقابل لقاء ( contrat à titre onéreux ) - عقد البيع هو عقد معاوضة
تعاقده، فالبائع يحصل على الثمن النقدي مقابل تسليم الشيء المبيع للمشتري، والمشتري من جهته يتملك
الشيء المبيع مقابل دفعه للثمن .
- البيع قد يرد على ملكية الأشياء أو على حق مالي بأن يحوّل الدائن حقه إلى طرف آخر مقابل ثمن
نقدي، وهذا ما يسمى بحوالة الحق أو الاستخلاف .
- الأشياء القابلة للبيع هي التي تكون موضوعا لعقد البيع، فهناك أشياء ليست قابلة للبيع مثل الاسم
القانوني للشخص والحقوق السياسية للشخص، وكذلك الأشياء المحظورة مثل المخدرات أو تلك التي
تخالف النظام العام والآداب العامة مثل بيع الأعضاء البشرية أو الصور والأفلام المخلة بالحياء ....
الخ .
- الثمن يجب أن يكون نقديا ومحددا من طرفي العقد أو قابلا للتحديد ولو لاحقا وأن يكون حقيقيا وليس
صوريا بأن يعلن الطرفان على الثمن ويتم الاتفاق على عدم دفعه، وأن يكون جديا وليس ثمنا تافها أو
يكاد يكون منعدما .
اركان عقد البيع:
تكوين عقد البيع :
سبق لنا أن عرفنا البيع بأنه عقد، وحتى يتكون العقد بشكل صحيح يجب توفر شروط معينة فيه وهي
أركان العقد المتمثلة في الرضا والمحل والسبب والتي سبق دراستها في السنة الثانية حيث تطرقنا إليها
بصفة عامة، أما في هذه السنة فسنتناول أركان عقد البيع دون غيره من العقود .
1.3 . الأركان الموضوعية لعقد البيع :
أ . الرضا : هو الركن الأول في عقد البيع ، ويقصد به تطابق إرادتي البائع والمشتري وتبادل التعبير عن
ذلك، أي أن عقد البيع ينعقد إذا صادف إيجاب أحد الطرفين قبول الطرف الآخر والعبرة ليست بمن يصدر
عنه الإيجاب أولا البائع أو المشتري إذ لا فرق بين أن يصدر الإيجاب أولا من البائع أو من المشتري .
فالشرط هو مصادفة إيجاب أحد الطرفين قبول الطرف الآخر وهذا ما نصت عليه المادة 59 مدني
جزائري (( يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص
القانونية )) .
والتعبير عن الإرادة يكون بأي طريقة من طرق التعبير الذي يدل بوضوح على الرغبة في البيع والشراء
حيث نصت المادة 60 مدني جزائري على ذلك : ((التعبير عن الإرادة يكون باللفظ، وبالكتابة، أو بالإشارة
المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه.
ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون
صريحا)) والتعبير قد يكون صريحا باللفظ أو الكتابة العادية أو الرسمية أو بما يفيد الرضا عرفا كأن
يهز رأسه إلى الأمام والخلف للدلالة على القبول، وقد يكون التعبير ضمنيا كأن يرسل أحد التجار إلى
زبونه الاعتيادي بضاعة مع بيان أسعارها كما جرت العادة بينهما ، فيستلم الزبون البضاعة ولا
يرفضها في الوقت المناسب. إن هذا السكوت من طرف الزبون تعبير ضمني على قبوله شراء
البضاعة المرسلة إليه من المورد وفقا للشروط المرفقة وبذلك يتم العقد بينهما. ويجب أن ينصب
التراضي على عناصر البيع الأساسية وهي :
- الاتفاق على الشيء المبيع : أي تطابق إرادتي البائع والشاري على نفس الشيء .
- الاتفاق على الثمن : فيجب أن يتفق الطرفان على نفس الثمن فلا ينعقد البيع إذا عرض البائع مثلا
ثمنا وقبل الشاري بثمن أقل.
- الاتفاق على طبيعة العقد : أي أن تتجه إرادة البائع إلى البيع وأن تتجه إرادة الشاري إلى الشراء،
فلا ينعقد البيع إذا اتجهت إرادة أحدهما إلى عقد البيع واتجهت إرادة الآخر إلى عقد آخر كالإيجار مثلا.
ب. محل عقد البيع : سبق أن بينا أن عقد البيع هو عقد معاوضة أي ينشأ عنه التزام لطرفيه، فالبائع
ملزم بتسليم الشيء المبيع للمشتري فيعتبر بذلك الشيء المبيع محلا أولا في عقد البيع، من جهة أخرى
فإن المشتري ملزم بدفع الثمن للبائع وبذلك يعتبر الثمن محلا ثانيا في عقد البيع.
ب 1 - المحل الأول الشيء المبيع : ويشترط فيه شروطا هي :
- أن يكون موجودا وقت انعقاد البيع أو قابلا للوجود في المستقبل على أن تتجه إرادة طرفي العقد
للتعاقد عليه على هذا الأساس مثل شراء سيارة من شركة معينة سيتم إنتاجها خلال شهرين من انعقاد
البيع .
- أن يكون الشيء المبيع معينا أو قابلا للتعيين بذاته يجعل غيره لا يقوم مقامه في الوفاء مثل الاتفاق
على عقار معين بموقعه ومساحته أو بنوعه مثل الاتفاق على كمية معينة من القمح ففي هذه الحالة فإن
القمح يقوم مقام بعضه بعضا على أن تكون الجودة هي نفسها المتعاقد عليها.
- أن يكون الشيء المبيع مما يمكن التعامل فيه، فلا يكون من الأشياء التي يشترك فيها الناس جميعا ولا
يمكن التعامل فيها بالبيع مثل أشعة الشمس والهواء .
- أن يكون الشيء المبيع مما يجوز التعامل فيه بحكم القانون ، أي لم يرد نص قانوني يمنع التعامل فيه
مثل الحقوق المتنازع فيها أو الأشياء التي يعتبر القانون التعامل فيها مخالفا للنظام العام والآداب العامة كما
ورد سابقا عند تعريف البيع.
- أن يكون الشيء المبيع ملكا للبائع وقت انعقاد عقد البيع إذا كان هذا الشيء معينا بذاته ، أما إذا كان
معينا بنوعه فلا يشترط فيه هذا الشرط .
ب 2 - المحل الثاني الثمن : ولا ينعقد عقد البيع بدون الثمن الذي يجب أن يكون نقديا ومعينا أو قابلا
للتقدير حتى لا يدع مجالا للمنازعة في المستقبل حول مقداره وأن يكون حقيقيا وليس صوريا وأن يكون
جديا أي حقيقيا كما ورد ذكره عند تعريف العقد .
ج. السبب : هو الركن الثالث لعقد البيع و لم يعرف القانون المدني الجزائري السبب إلا أن السبب في
عقد البيع هو السبب في نشوء الالتزام فهو ركن لا غنى عنه وقد نصت المادة 97 مدني جزائري على
بطلان العقد إذا كان السبب غير مشروع أو مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة ، كما نصت المادة 98
مدني جزائري على أن كل التزام مفترض له سببا مشروعا ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، ويعتبر
السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على
صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه .وتظهر أهمية السبب في
حالة التعاقد على إحداث أثر قانوني مخالف للنظام العام والآداب العامة.
2.3 . الأهلية : يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتحقق في مَن أبرمه الأهلية اللازمة لذلك ،
فالأهلية شرط لصحة عقد البيع، ذلك أن الإرادة التي ينشأ عنها التراضي لابد لها من التمييز. و يكون
تمييز الشخص كاملا ببلوغه سن الرشد وهي 19 سنة كاملة وهذا ما نصت عليه المادة 40 من القانون
المدني الجزائري : (( كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل
الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد تسعة عشر ( 19 ) سنة كاملة )) .
كما يشترط على من بلغ سن الرشد أن لا يكون مصابا بعارض من عوارض فقدان الأهلية كالعته أو
الجنون أو السفه أو الغفلة وهذا ما نصت عليه المادتين 42 و 43 من القانون المدني الجزائري .
فالمادة 42 ( القانون رقم 05 10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 ) تنص على ما يلي : (( لا يكون أهلا
لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون يعتبر غير مميز من لم
يبلغ ثلاث عشرة سنة )).
أما المادة 43 فتنص على ما يلي : ((كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن
الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون )) .
3.3 . الأركان الشكلية :
إضافة إلى الأركان الموضوعية التي يقرها القانون لصحة العقد . إلا أن هناك بعض العقود اشترط فيها
القانون إفراغ إرادة المتعاقدين في شكل معين .
وقد سبق لنا أن ذكرنا بأن عقد البيع الأصل فيه أنه عقد رضائي، أي يكفي فيه تطابق إرادتي طرفي
العقد لينعقد البيع، إلا أن بعض البيوع اشترط فيها القانون شروطا شكلية كإشهار العقد أو إفراغه في
محرر مكتوب سواء كشرط لصحة تكوين عقد البيع أو للإثبات وجود عقد البيع.
أ) الكتابة : ألزم القانون المدني الجزائري المتعاقدين على الكتابة في بعض عقود البيع حيث اشترط
الكتابة ولو كانت عرفية في بعضها بينما اشترط في البعض الآخر أن تكون الكتابة رسمية، وفي كلتا
الحالتين يؤدي تخلف إفراغ العقد في محرر مكتوب وفقا لما ينص عليه القانون إلى بطلان هذا العقد
بطلانا مطلقا، ولا يصح العقد ولو باتفاق طرفيه على التنازل عن الكتابة ذلك أن الكتابة تعتبر من
النظام العام في مثل هذه العقود .
أ. 1. الكتابة العرفية : هي كل محرر مكتوب يمكن التأكد من هوية الشخص الذي أصدره و لا يشترط
فيه أن يكون أمام ضابط عمومي أو موظف مختص .
5 المؤرخ ./ مثال ذلك ما أوجبه قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر في الأمر رقم . 3
بتاريخ 19 يوليو 2003 بعض مواده من أن التنازل عن الحقوق المادية للمؤلف تكون بعقد مكتوب
وحيث لم ينص على أن تكون الكتابة في هذه الحالة رسمية فمعنى ذلك أن الكتابة العرفية تكون مقبولة،
وقد نص القانون صراحة على أن الكتابة تكون مقبولة إذا تمت بواسطة تبادل رسائل أو برقيات تحدد
نوع الحقوق المادية التي تنازل عنها المؤلف للناشر أي أن القانون لم يشترط أن تكون أمام موظف
رسمي.
أ. 2. الكتابة الرسمية : وهي الكتابة التي يشترط فيها أن تكون لدى ضابط عمومي مختص، حيث
( نصت المادة 324 من القانون المدني الجزائري ( القانون رقم 88 14 المؤرخ في 3 مايو 1988
على ما يلي : (( العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة،
ما تم لديه أو ما تلقاه من دوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه )).
مثال الكتابة الرسمية ما أوجبه القانون المدني الجزائري في المادة 324 مكرر 1 من وجوب إفراغ
عقد البيع في شكل محرر مكتوب رسمي تحت طائلة البطلان المطلق إذا تعلق الأمر ببيع عقار أو
حقوق عينية عقارية بالإضافة إلى حقوق أخرى حددتها المادة المذكورة حيث نصت على ما يلي : ((
زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان تحرير
العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من
عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود
تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي
الذي حرر العقد ........... )) .
كما نصت المادة 79 من القانون التجاري الجزائري بخصوص وجوب إثبات بيع المحل التجاري
بعقد رسمي على ما يلي : (( كل بيع اختياري أو وعد بالبيع و بصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري
ولو كان معلقا على شرط أو صادرا بموجب عقد من آخر أو كان يقضي بانتقال المحل التجاري
بالقسمة أو المزايدة أو بطريق المساهمة به في رأس مال شركة يجب إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا
ب. الإشهار : هو إعلام الغير بالعقد، ويكون بشكل رسمي يحدده القانون . ويعتبر عقد البيع من العقود
الناقلة لحق الملكية للمشتري ويكوم هذا النقل حجة على الجميع ولهذا وجب إعلام هؤلاء بالبيع .
وقد نظم القانون الجزائري عملية الإشهار بعدة طرق .
74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 المتعلق بإعداد مسح / ب. 1. إشهار العقارات : أنشأ الأمر رقم 75
الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري البطاقات العقارية لكل العقارات الموجودة بالتراب الوطني،
ومجموع هذه البطاقات هي التي يتكون منها السجل العقاري.
ينص القانون الجزائري على أن بيع العقارات خاضع لشكلية إشهار العقد وذلك بتسجيله في السجل
العقاري، حيث نصت المادة 793 من القانون المدني الجزائري على ما يلي : (( لا تنقل الملكية
والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت
الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار ))، وعليه فإن
الإشهار العقاري وليس العقد هو الذي ينقل الملكية في العقارات والحقوق العينية الأخرى في العقار.
وقد جاء القانون المنظم للسجل العقاري المذكور سابقا مؤكدا في بعض مواده على أن التصرفات
الإرادية و الاتفاقات الرامية إلى إنشاء، نقل، تصريح، تعديل، أو انقضاء حق عيني، لا تنتج أثرا سواء
بين الأطراف المتعاقدة أو بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية أي في
السجل العقاري .
ب. 2. الإشهار بالنسبة للبيوع الأخرى: لا يقتصر الإشهار على البيوع العقارية بل يوجبه القانون
الجزائري بالنسبة لبيوع أخرى مثل بيع المحل التجاري وكذلك التنازل عن حقوق براءات الاختراع
وعقود نقل ملكية التصاميم. فبالنسبة لبيع المحل التجاري نصت المادة 83 من القانون التجاري
الجزائري على أن كل تنازل عن محل تجاري: ((...... يجب إعلانه خلال خمسة عشر يوما من
تاريخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفضلا
عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل التجاري
.((.........
2 من الأمر رقم / و بالنسبة لإشهار عمليات التنازل عن حق استغلال البراءات فقد نصت المادة 36
07/03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 على أن العقد يجب أن يقيد في سجل البراءات.
08 المؤرخ في 19 / 2 من الأمر 03 / أما بالنسبة لعقد نقل ملكية التصاميم الشكلية فقد نصت المادة 29
يوليو 2003 المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة على وجوب تقييد العقد في سجل
التصاميم الشكلية
. الأركان العامة للشركة :
1. الأركان الموضوعية العامة : . 2
بما أن الشركة عقد فيلزم أن يتوفر فيه ما يتوفر في سائر العقود من أركان موضوعية عامة وهي
الرضا والمحل والسبب .
أ. الركن الأول الرضا : هو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله، وحتى يكون عقد الشركة
صحيحا يجب توفر التراضي بين المتعاقدين، بمعنى تطابق إرادة الشركاء، ويجب أن ينصب هذا
الرضا على شروط العقد جميعا أي على رأس مال الشركة وغرضها وكيفية إدارتها إلى غير ذلك مما
يدخل من شروط ضمن العقد .
ويشترط في الرضا أن يكون سليما صحيحا أي أن يأتي خاليا من العيوب التي تشوب الإرادة كالغلط
و التدليس و الإكراه.
أ. 1. الغلط :
هو وهم يقوم في ذهن الشخص يحمله على اعتقاد غير الواقع، و يجوز لمن وقع في غلط جوهري وقت
إبرام العقد أن يطلب إبطال هذا العقد.
: مثال 1
يتعاقد شريك على الانضمام إلى إحدى الشركات معتقدا أنها ذات مسؤولية محدودة, و يتضح له بعد
التوقيع على العقد أنها شركة تضامن بما يتضمنه عقدها من شروط و قواعد التضامن الصارمة الأمر
الذي لم يكن يقبله لو علم به قبل التوقيع على العقد.
: مثال 2
الغلط في شخصية الشركاء بالنسبة لشركات الأشخاص التي تكون لشخصية الشركاء فيها اعتبار.
حيث يتعاقد شريك على الانضمام إلى إحدى شركات التضامن على أساس أن عمر هو الشريك
المتضامن ويتبين له بعد التوقيع على العقد أن الشريك المتضامن هو عبد الرحمان، الأمر الذي لم يكن
يقبله لو علم به قبل التوقيع على العقد .
أ. 2. التدليس :
وهو استعمال الحيلة بقصد إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد بحيث لولاه لما أبرم المدلس عليه
العقد .
مثال : استعمال طرق احتيالية لتضليل و إيهام الأشخاص بمظاهر الإعلان الكاذب بما لا يتفق مع
حقيقة الشركة المعلن عنها وذلك للإيقاع بهم وحملهم على التعاقد و الانضم ام إلى الشركة بالاكتتاب
فيها .
أ. 3. الإكراه :
و هو ضغط مادي أو معنوي تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد بناء على الرهبة التي يبعثها
الإكراه في نفسه فتحمله على التعاقد، وهو عمل غير مشروع و حالاته نادرة في مجال الشركات.
: مثال 1
شخص يهدد شخصا آخ ر، حيث يطالبه بالانضمام إلى إحدى الشركات وإ ّ لا أصابه مكروه في حياته أو
سلامة أعضائه أو في شرفه و اعتباره بين الناس , أو فيما يمس ثقة الناس فيه لا سيما إذا كانت مهنته
تتطلب هذه الثقة كما في التجارة .
: مثال 2
قد يكون الإكراه باستعمال وسائل مشروعة في مظهر ها لدفع شخص معين على الاشتراك في الشركة ,
كما لو استغل أحد الأشخاص وضعية شخص آخر يمر بوضعية مالية صعبة ولا يعلم بحالته هذه
سوى هذا الشخص الذي يطلب منه الاشتراك في الشركة , بأن يهدده إن لم يوقع على عقد الشركة أذاع
بين الدائنين المعلومات التي تخص ما يمر به من صعوبات مالية الأمر الذي يؤدي به إلى صعوبات
جديدة قد تصل به إلى شهر إفلاسه , هذه صورة من صور الإكراه التي قد تقع على النفس و تفسد
الرضا رغم أن نشر المعلومات الخاصة بالوضعية المالية للمكره في ظاهرها وسيلة مشروعة إ ّ لا أنها
استعملت للتأثير على إرادة المتع اقد الأمر الذي يجعل رضاه مشوبا بالإكراه وهذا يجعل العقد قابلا
للإبطال .
أ. 4.الأهلية :
عقد الشركة من العقود الدائرة بين النفع و الضرر لأنه يرتب التزام ات و يقرّ حقوقا سواء فيما بين
الشركاء أنفسهم أو مع الغير، لذلك يجب أن يتوفر في الشريك أهلية كاملة وهي بلوغ الشخص 19 سنة
كاملة متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه , فإذا انضم للشركة شريك ناقص الأهلية كانت باطلة
بالنسبة له .
أما بالنسبة للانضمام إلى شركة التضامن فيعتبر من الأعمال التجارية , الذي يكسب الشريك
المتضامن صفة التاجر وبذلك يكون مسئولا عن ديون الش ركة من غير تحديد حيث نصت المادة 551
قانون تجاري جزائري على ما يلي : ( للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من تحديد
وبالتضامن عن ديون الشركة ...) ، فلا يجوز في هذه الحالة للقاصر الانضمام إلى الشركة بصفته
شريكا متضامنا إلا إذا كان بالغا من العمر ثمانية عشر سنة كاملة, و حصل على إذن بذلك من والده
أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة إذا كان والده متوفى أو غائبا أو
سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها في حالة انعدام الأب أو الأم .
أ. الركن الثاني المحل :
محل العقد هو العملية القانونية التي يراد تحقيقها ففي عقد الشركة يكون محلها هو المشروع الاقتصادي
الذي يراد استثماره, ويجب أن تكون مقومات محل عقد الشركة موجودة وداخله في دائرة التعامل و
أن تكون معيّنة و مملوكة للشركاء .
ج. الركن الثالث السبب :
كل التزام تعاقدي يجب أن يكون له سبب, وهو الغاية أو الباعث الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد و السبب
في عقد الشركة هو الرغبة في تحقيق الأرباح و اقتسامها عن طريق القيام بمشروع مالي، واستغلال
فرع من فروع النشاط التجاري و الاقتصادي.
2. الأركان الموضوعية الخاصة : . 2
وهي أربعة أركان كما ذكرنا سابقا و تتمثل في تعدد الشركاء، تقديم الحصص ، نية المشاركة، واقتسام
الأرباح والخسائر .
أ. الركن الأول تعدد الشركاء :
الشركة مشروع و المشروع يمكن أن يقوم به شخص بمفرده و يمكن أن يقوم به أكثر من شخص. و
الشركة في ظل التشريع الجزائري عبارة عن عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم
في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل, فلا بد من وجود شخصين على الأقل في عقد الشركة
أيا كان نوعها سواء كانت مدينة أو تجارية, فلا تقوم الشخصية المعنوية للشركة إلا بتعدد الشركاء فيها.
و وقد كان المشرع الجزائري قبل 1996 لا يأخذ بمبدأ تجزئة الذمة المالية بحيث يقتطع الشخص جزء
من ذمته و يخصصه لاستثمار مشروع معين في شكل شركة, بحيث لا يكون مسئولا إلا بمقدار الأموال
التي خصصها لاستثمار هذا المشروع .
إلا أن المشرع الجزائري تراجع عن هذا المبدأ بصدور الأمر رقم 96 27 المؤرخ في 9 ديسمبر
الحق في (S.A.R.L) 1996 المعدل للقانون التجاري، بأن أعطى للشركات ذات المسؤولية المحدودة
حيث نصت المادة ( 564 ) من القانون التجاري (L’associé unique) أن تقوم على شريك واحد
الجزائري على أن تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا
يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص. ونصت نفس المادة على أنه إذا كانت الشركة
ذات المسؤولية المحدودة لا تضم إلا شخصًا واحدًا ((كشريك وحيد)) تسمى هذه الشركة (( مؤسسة
ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة )).
(( Entreprise. Unipersonnelle. A .Responsabilité. Limitée))
و قد قصر المشرع الجزائري قيام شركة الرجل الواحد على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
وحدها دون الشركات الأخرى
ب. الركن الثاني تقديم الحصص :
الحصص هي جوهر الشركة و بدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها, الأمر الذي يجب
معه على كل شريك أن يقدم حصته من مال أو عمل وقد أوجبت ذلك المادة 416 من القانون المدني
الجزائري بنصها على (( ..... بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد ..... )) وبذلك تكون الحصص
على ثلاثة أنواع :
ب. 1. الحصص النقدية :
الأصل أن تكون حصص الشركاء مبالغ نقدية حتى يتكون من مجموعها رأس مال الشركة وعلى كل
شريك أن يقدم حصته في الميعاد المتفق عليه و طبقا للشروط المتفق عليها و إذا لم يفعل وجب عليه
التعويض.