« وشق ديزآين لخدمات التصميم , !





 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
- ُ سسَوآلفْنا ! ، اثار عقد البيع Empty
حرير النجم رجعت بعد غياب و السبب اني نسيت اسمي العضوية ._. تبًا         Hisoka Joker لحظهه لحظظهة،،!! أنا بعبق ولا غلطت ب العنوان         meke انا اجيت الف مبروووك عودة عبق الجميله        Rossetaمبـآرك عودة عبق بحلة جديدة وجميلة        Xba!arتمم ُ تجَديد آلسوآلف مَع آلتجديدآت آلبيوتوَؤفل ، قل ً مَمآ شآءَ آلله , لآ حول ولآ قوَة إلا بآلله _#ه         إضافة إهداء
ححَيآك الله , بمُجتمَع عَبق ً نبض ُ الإبدآع ،
هلاً بكَ ترحباًوٌ زهواً " بِـ مجتمعَ العـبق ، لا تتَأملنآ منْ بعيدَ. . !!اثار عقد البيع 2256049013اثار عقد البيع 1514717297
أضمَ الآنْ معَنآ وتكونْ معَ ضمَن آلعبقييَن { إنضمَ ُالآنْ }اثار عقد البيع 2045498779
لترفرفَ جناحيّكَ مع انْسكابْ محبَره و عبَث ريشة . .اثار عقد البيع 794127454




 
اثار عقد البيع Emptyالخميس أكتوبر 29, 2009 12:34 am
المشاركة رقم:
« بصَمتىَّ !
♠’ نبضُ آلعَبق
♠’ نبضُ آلعَبق
الصورة الرمزية
NOUSSAIBA


بيآناتىّ ‘‘ ?
الجِنسْ الجِنسْ : انثى
عطآئيّ لعَبقُ عطآئيّ لعَبقُ : 46
تم شكريّ تم شكريّ : 8
تآريخُ إنضماميّ تآريخُ إنضماميّ : 28/10/2009
توَاصل معى ،
حَآلتى :
تآبعَنى:

 
مُساهمةموضوع: اثار عقد البيع اثار عقد البيع Emptyالخميس أكتوبر 29, 2009 12:34 am



اثار عقد البيع


4.آثار عقد البيع:
المقصود بآثار عقد البيع هو التزامات كل من البائع والمشتري الناتجة عن هذا العقد .
1.4 . التزامات البائع :التزامات البائع تتمثل في الالتزام بنقل الملكية، الالتزام بتسليم الشيء المبيع، الالتزام بضمان التعرض
والاستحقاق والالتزام بضمان العيوب الخفية والتزامات أخرى أقرتها القوانين حديثا.
أ. الالتزام بنقل الملكية : حق الملكية من الحقوق العينية التي ينقلها البيع للمشتري بمجرد انعقاد العقد
صحيحا، ويعتبر الالتزام بنقل ملكية الشيء المبيع هو أول التزام يقع على عاتق البائع بمجرد إبرامه
العقد، حيث نصت على ذلك المادة 361 من القانون المدني الجزائري: (( يلتزم البائع أن يقوم بما
هو لازم لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وأن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق عسيرا
أو مستحيلا))، ويمكن أن نميز بين الحالات التالية فيما يخص انتقال الملكية :
الحالة الأولى : المنقول المعين بذاته، وهو الشيء الذي يمكن تعيينه تعيينا كافيا يميزه عن غيره فلا
يختلط بهذا الغير حيث تنتقل ملكيته للمشتري بمجرد تكوين العقد ، حتى وإن لم يتم التسليم أو لم يتم
دفع الثمن وهذا ما ورد في المادة 165 من القانون المدني الجزائري بنصها على ما يلي : (( الالتزام
بنقل الملكية، أو أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني، إذا كان
محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري )) .
الحالة الثانية : المنقول المعين بنوعه، وهو من المثليات التي يختلط بعضها ببعض ويقوم بعضها
مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو القياس أو الحجم أو الوزن كما
عرفتها المادة 686 من القانون المدني الجزائري، فلا تتنقل ملكية هذا النوع إلا بفرزه عن غيره فيصبح
بذلك معينا بذاته، ويقع هذا الالتزام على البائع وهذا ما ورد في المادة 166 من القانون المدني
الجزائري التي تنص على ما يلي : (( إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا
ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء .
فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد
استئذان القاضي كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال بحقه في التعويض )) .
الحالة الثالثة : الالتزام بنقل ملكية العقار لا تنتقل ملكية العقار أو الحقوق العينية الأخرى سواء
بالنسبة للعاقدين أو بالنسبة للغير إلا إذا كان العقد رسميا وتم إشهاره في السجل العقاري كما رأينا
63 الخاص / سابقا، وعليه يقع على البائع التزاما بنشر العقد في الشهر العقاري، وقد ألزم المرسوم 76
بالسجل العقاري الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية كالبلدية والولاية أن يعملوا على إشهار
جميع العقود الخاضعة للإشهار المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة قانونا .
ب . التزام البائع بالتسليم : لا يكفي أن ينقل البائع ملكية الشيء المبيع إلى المشتري، بل لا بد له من
تسليمه إياه بشكل يسمح له بالحيازة عليه والانتفاع به بدون عوائق أي تمكينه من المبيع بشكل يمكنه
من مباشرة سلطاته كمالك دون أي مانع أو عائق، فلا يكون المبيع في حيازة الغير الذي يمانع في
تسليمه بادعاء حقه عليه، و لا يكون المبيع مشغولا بمؤجر يمانع في تخلية هذا المبيع .ويجب أن يكون
التسليم للمبيع بالحالة التي كان عليها هذا الشيء وقت البيع ، وهذا يعني أن البائع ملزم بالمحافظة على
المبيع حتى تسليمه للمشتري وأي هلاك قبل التسليم يتحمل البائع تبعاته. فإذا هلك المبيع لدى البائع رغم
بذله العناية الضرورية للمحافظة عليه ألزم بالتسليم فقط، أما إذا كان الهلاك ناتجا عن تقصير منه
وإهمال في المحافظة عليه ألزم البائع عندئذ بالتسليم والتعويض عن الضرر الذي لحق بالمشتري وفقا
لما يقرره القانون بالنسبة للمسؤولية العقدية .
ج. ضمان التعرض والاستحقاق: يجب على البائع أن يضمن للمشتري الحيازة والانتفاع الهادئ
بالشيء المبيع فلا يتعرض له هو شخصيا في هذا الانتفاع، كما يضمن التعرض الصادر عن الغير.
وهكذا يكون ضمان التعرض الشخصي بأن يمتنع البائع عن إتيان أي فعل من شأنه أن يعرقل انتفاع
المشتري انتفاعا هادئا بالمبيع، أمّا ضمان التعرض من الغير فيقصد به أن يدفع البائع أي عرقلة من
الغير تحول دون انتفاع المشتري بالمبيع وهذا ما نصت عليه المادة 371 من القانون المدني الجزائري
: ((يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من
فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري، ويكون البائع مطالبا
بالضمان ولو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه)) .
أما ضمان الاستحقاق فهو أن يضمن البائع للمشتري تدخله في الخصومة أو أن يحل محله فيها إذا
رفعت دعوى استحقاق بنزع ملكية المبيع كله أو بعضا منه من تحت يد المشتري عن طريق حكم
قضائي وهذا ما نصت عليه المادة 372 من القانون المدني الجزائري : (( إذا رفعت على المشتري
دعوى استحقاق المبيع كان على البائع حسب الأحوال ووفقا لقانون الإجراءات المدنية أن يتدخل في
الخصومة إلى جانب المشتري أو أن يحل محله إذا أعلم البائع في الوقت المناسب ولم يتدخل في
الخصام وجب عليه الضمان، إ ّ لا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تدليس، أو خطإ
جسيم صادر من المشتري )) وهكذا فإن ضمان الاستحقاق يقتضي تعويض المشتري عمّا لحقه من
خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع .
د. ضمان العيوب الخفية: يضمن البائع للمشتري ما يقد يظهر في المبيع أو في ملحقاته من العيوب
الخفية التي تحول دون الانتفاع بالمبيع. والعيوب قد تؤثر على المبيع إما بنقص قيمته، أو بنقص
منفعته، كما يكون العيب ناتجا عن عدم وجود صفة معينة في المبيع تعهد البائع وجودها ممّا يجعل
المشتري يعزف عن هذا الشيء أي يصبح غير مرغوب فيه لديه، وقد يكون العيب هو عدم صلاحية
الشيء المبيع للعمل لمدة معينة .
وقد اشترط المشرع توفر شروط معينة في العيب حتى يطبق عليه ضمان البائع ومن هذه الشروط أن
يكون العيب جسيما بحيث ينقص من قيمة الشيء أو من نفعه بشكل محسوس ، ومنها أن يكون العيب
في الشيء المبيع وقت استلامه من طرف المشتري أو قبل ذلك أي أثناء البيع أو بعد البيع وقبل التسليم
وهو متى يكون الضمان على البائع . ويشترط بالإضافة إلى ذلك أن يكون العيب خفيا وغير معلوم
للمشتري وليس بمقدوره اكتشافه ولو فحص المبيع بعناية الرجل العادي وذلك ما نصت عليه المادة
379 من القانون المدني الجزائري: (( يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات
التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع
به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله
فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها .
غير أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع، أو كان في
استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد
له خلو المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا عنه )).
ه. التزامات أخرى للبائع : هناك التزام آخر يقع على البائعوهو تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه
وبحسن نية ولا يقتصر على تنفيذ العقد بل تنفيذ ما هو من مستلزماته وفقا للقانون ، والعرف، والعدالة
وفقا لما نصت عليه المادة 107 من القانون المدني الجزائري.
وينتج عن هذا الالتزام وجوب التزام البائع بإعلام المشتري بالمبيع علما كافيا، ومنها الالتزام بتقديم
النصح للمشتري قبل إبرامه العقد حول مدى تماشي المبيع مع رغباته .
2.4 . التزامات المشتري :
تتمثل التزامات المشتري في الالتزام بدفع الثمن والالتزام بدفع نفقات البيع وتكاليف المبيع والالتزام
بتسلم المبيع.
أ. الالتزام بدفع الثمن : هو الالتزام الأس اسي للمشتري المقابل لالتزام البائع بنقل الملكية ، ويلتزم
المشتري بدفع الثمن المتفق عليه في العقد وفقا لما ورد في العقد من شروط . ويكون ثمن المبيع
مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع إذا لم يتفق طرفي العقد على غير ذلك أو لم يوجد عرف
يقضي بخلاف ذلك (حسب المادة 388 مدني جزائري ) . أما مكان دفع الثمن فهو حسب الاتفاق بين
طرفي العقد فإذا لم يوجد اتفاق بينهما ولم يوجد عرف يقضي بتحديد مكان دفع الثمن فإن مكان الدفع
يكون في مكان تسليم المبيع حسب ما تقضي بذلك المادة 387 مدني جزائري .
ب . الالتزام بدفع نفقات البيع وتكاليف المبيع : نفقات البيع هي المصاريف اللازمة لإتمام عملية البيع
مثل نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق إذا كان العقد رسميا وتكون على عاتق
المشتري إذا لم يتفقا طرفي العقد على غير ذلك أو لم يجر عرف بغير ذلك مثل العرف الجاري العمل
به حول أتعاب السمسار التي يتحملها البائع والشاري مناصفة.
أما تكاليف المبيع فهي التكاليف المتعلقة بالمبيع كالضرائب المفروضة عليه ونفقات صيانته وكل ما
ينفق عليه لاستغلاله، وهذه التكاليف يتحملها المشتري إذا لم يتفق الطرفان على غير ذلك وهذا ما
نصت عليه المادة 389 من القانون المدني الجزائري : (( يستحق المشتري انتفاع وإيراد الشيء المبيع
، كما يتحمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك )).
ج. الالتزام بتسلم المبيع :
هذا الالتزام هو مقابل لالتزام البائع بالتسليم، ويقصد به وضع المشتري يده فعلا على الشيء المبيع،
وحيازته حيازة حقيقية. وقد نصت المادة 394 من القانون المدني الجزائري على زمان ومكان تسلم
المبيع : ((إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في
المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن يتسلمه دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية
التسلم)).
أما بالنسبة لنفقات التسلم مثل انتقال المشتري إلى مكان التسليم، ونفقات نقل المبيع إلى مقر المشتري إذا
كان من المنقولات فهي تقع على عاتق المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق بين طرفي العقد بخلاف
ذلك كما نصت على ذلك المادة 395 من القانون المدني الجزائري : (( إن نفقات تسلم المبيع تكون
على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك ))

 

 





signature’ NOUSSAIBA





اثار عقد البيع Emptyالخميس نوفمبر 05, 2009 10:35 am
المشاركة رقم:
« بصَمتىَّ !
♔’ إدارة عبق { أنمى }
♔’ إدارة عبق { أنمى }
الصورة الرمزية
Xba!ar


بيآناتىّ ‘‘ ?
اثار عقد البيع I_728792212d3
الجِنسْ الجِنسْ : ذكر
عطآئيّ لعَبقُ عطآئيّ لعَبقُ : 10971
 تآريخُ ميلاديّ تآريخُ ميلاديّ : 06/12/1997
تم شكريّ تم شكريّ : 182
عمريّ عمريّ : 26
تآريخُ إنضماميّ تآريخُ إنضماميّ : 11/09/2009
دَولتيّ دَولتيّ : EgYpT
اثار عقد البيع Befdf4a4bd71c54
توَاصل معى ،
حَآلتى :
تآبعَنى:
http://www.3abq.com

 
مُساهمةموضوع: رد: اثار عقد البيع اثار عقد البيع Emptyالخميس نوفمبر 05, 2009 10:35 am



اثار عقد البيع


بارك الله فيك

 

 





signature’ Xba!ar





اثار عقد البيع Emptyالأحد نوفمبر 27, 2011 4:09 am
المشاركة رقم:
« بصَمتىَّ !
♠’ نبضُ آلعَبق
♠’ نبضُ آلعَبق
الصورة الرمزية
avatar


بيآناتىّ ‘‘ ?
عطآئيّ لعَبقُ عطآئيّ لعَبقُ : 1
 تآريخُ ميلاديّ تآريخُ ميلاديّ : 25/10/1982
تم شكريّ تم شكريّ : 0
عمريّ عمريّ : 42
تآريخُ إنضماميّ تآريخُ إنضماميّ : 27/11/2011
توَاصل معى ،
حَآلتى :
تآبعَنى:

 
مُساهمةموضوع: شكرا على الافادة وفقكم الله و دمنم في صالح خدمة الطلبة اثار عقد البيع Emptyالأحد نوفمبر 27, 2011 4:09 am



اثار عقد البيع


NOUSSAIBA كتب:
4.آثار عقد البيع:
المقصود بآثار عقد البيع هو التزامات كل من البائع والمشتري الناتجة عن هذا العقد .
1.4 . التزامات البائع :التزامات البائع تتمثل في الالتزام بنقل الملكية، الالتزام بتسليم الشيء المبيع، الالتزام بضمان التعرض
والاستحقاق والالتزام بضمان العيوب الخفية والتزامات أخرى أقرتها القوانين حديثا.
أ. الالتزام بنقل الملكية : حق الملكية من الحقوق العينية التي ينقلها البيع للمشتري بمجرد انعقاد العقد
صحيحا، ويعتبر الالتزام بنقل ملكية الشيء المبيع هو أول التزام يقع على عاتق البائع بمجرد إبرامه
العقد، حيث نصت على ذلك المادة 361 من القانون المدني الجزائري: (( يلتزم البائع أن يقوم بما
هو لازم لنقل الحق المبيع إلى المشتري، وأن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق عسيرا
أو مستحيلا))، ويمكن أن نميز بين الحالات التالية فيما يخص انتقال الملكية :
الحالة الأولى : المنقول المعين بذاته، وهو الشيء الذي يمكن تعيينه تعيينا كافيا يميزه عن غيره فلا
يختلط بهذا الغير حيث تنتقل ملكيته للمشتري بمجرد تكوين العقد ، حتى وإن لم يتم التسليم أو لم يتم
دفع الثمن وهذا ما ورد في المادة 165 من القانون المدني الجزائري بنصها على ما يلي : (( الالتزام
بنقل الملكية، أو أي حق عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني، إذا كان
محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري )) .
الحالة الثانية : المنقول المعين بنوعه، وهو من المثليات التي يختلط بعضها ببعض ويقوم بعضها
مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو القياس أو الحجم أو الوزن كما
عرفتها المادة 686 من القانون المدني الجزائري، فلا تتنقل ملكية هذا النوع إلا بفرزه عن غيره فيصبح
بذلك معينا بذاته، ويقع هذا الالتزام على البائع وهذا ما ورد في المادة 166 من القانون المدني
الجزائري التي تنص على ما يلي : (( إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا
ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء .
فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد
استئذان القاضي كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال بحقه في التعويض )) .
الحالة الثالثة : الالتزام بنقل ملكية العقار لا تنتقل ملكية العقار أو الحقوق العينية الأخرى سواء
بالنسبة للعاقدين أو بالنسبة للغير إلا إذا كان العقد رسميا وتم إشهاره في السجل العقاري كما رأينا
63 الخاص / سابقا، وعليه يقع على البائع التزاما بنشر العقد في الشهر العقاري، وقد ألزم المرسوم 76
بالسجل العقاري الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية كالبلدية والولاية أن يعملوا على إشهار
جميع العقود الخاضعة للإشهار المحررة من طرفهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة قانونا .
ب . التزام البائع بالتسليم : لا يكفي أن ينقل البائع ملكية الشيء المبيع إلى المشتري، بل لا بد له من
تسليمه إياه بشكل يسمح له بالحيازة عليه والانتفاع به بدون عوائق أي تمكينه من المبيع بشكل يمكنه
من مباشرة سلطاته كمالك دون أي مانع أو عائق، فلا يكون المبيع في حيازة الغير الذي يمانع في
تسليمه بادعاء حقه عليه، و لا يكون المبيع مشغولا بمؤجر يمانع في تخلية هذا المبيع .ويجب أن يكون
التسليم للمبيع بالحالة التي كان عليها هذا الشيء وقت البيع ، وهذا يعني أن البائع ملزم بالمحافظة على
المبيع حتى تسليمه للمشتري وأي هلاك قبل التسليم يتحمل البائع تبعاته. فإذا هلك المبيع لدى البائع رغم
بذله العناية الضرورية للمحافظة عليه ألزم بالتسليم فقط، أما إذا كان الهلاك ناتجا عن تقصير منه
وإهمال في المحافظة عليه ألزم البائع عندئذ بالتسليم والتعويض عن الضرر الذي لحق بالمشتري وفقا
لما يقرره القانون بالنسبة للمسؤولية العقدية .
ج. ضمان التعرض والاستحقاق: يجب على البائع أن يضمن للمشتري الحيازة والانتفاع الهادئ
بالشيء المبيع فلا يتعرض له هو شخصيا في هذا الانتفاع، كما يضمن التعرض الصادر عن الغير.
وهكذا يكون ضمان التعرض الشخصي بأن يمتنع البائع عن إتيان أي فعل من شأنه أن يعرقل انتفاع
المشتري انتفاعا هادئا بالمبيع، أمّا ضمان التعرض من الغير فيقصد به أن يدفع البائع أي عرقلة من
الغير تحول دون انتفاع المشتري بالمبيع وهذا ما نصت عليه المادة 371 من القانون المدني الجزائري
: ((يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من
فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به المشتري، ويكون البائع مطالبا
بالضمان ولو كان حق ذلك الغير قد ثبت بعد البيع وقد آل إليه هذا الحق من البائع نفسه)) .
أما ضمان الاستحقاق فهو أن يضمن البائع للمشتري تدخله في الخصومة أو أن يحل محله فيها إذا
رفعت دعوى استحقاق بنزع ملكية المبيع كله أو بعضا منه من تحت يد المشتري عن طريق حكم
قضائي وهذا ما نصت عليه المادة 372 من القانون المدني الجزائري : (( إذا رفعت على المشتري
دعوى استحقاق المبيع كان على البائع حسب الأحوال ووفقا لقانون الإجراءات المدنية أن يتدخل في
الخصومة إلى جانب المشتري أو أن يحل محله إذا أعلم البائع في الوقت المناسب ولم يتدخل في
الخصام وجب عليه الضمان، إ ّ لا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تدليس، أو خطإ
جسيم صادر من المشتري )) وهكذا فإن ضمان الاستحقاق يقتضي تعويض المشتري عمّا لحقه من
خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع .
د. ضمان العيوب الخفية: يضمن البائع للمشتري ما يقد يظهر في المبيع أو في ملحقاته من العيوب
الخفية التي تحول دون الانتفاع بالمبيع. والعيوب قد تؤثر على المبيع إما بنقص قيمته، أو بنقص
منفعته، كما يكون العيب ناتجا عن عدم وجود صفة معينة في المبيع تعهد البائع وجودها ممّا يجعل
المشتري يعزف عن هذا الشيء أي يصبح غير مرغوب فيه لديه، وقد يكون العيب هو عدم صلاحية
الشيء المبيع للعمل لمدة معينة .
وقد اشترط المشرع توفر شروط معينة في العيب حتى يطبق عليه ضمان البائع ومن هذه الشروط أن
يكون العيب جسيما بحيث ينقص من قيمة الشيء أو من نفعه بشكل محسوس ، ومنها أن يكون العيب
في الشيء المبيع وقت استلامه من طرف المشتري أو قبل ذلك أي أثناء البيع أو بعد البيع وقبل التسليم
وهو متى يكون الضمان على البائع . ويشترط بالإضافة إلى ذلك أن يكون العيب خفيا وغير معلوم
للمشتري وليس بمقدوره اكتشافه ولو فحص المبيع بعناية الرجل العادي وذلك ما نصت عليه المادة
379 من القانون المدني الجزائري: (( يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات
التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع
به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع، أو حسبما يظهر من طبيعته أو استعماله
فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها .
غير أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع، أو كان في
استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع أكد
له خلو المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا عنه )).
ه. التزامات أخرى للبائع : هناك التزام آخر يقع على البائعوهو تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه
وبحسن نية ولا يقتصر على تنفيذ العقد بل تنفيذ ما هو من مستلزماته وفقا للقانون ، والعرف، والعدالة
وفقا لما نصت عليه المادة 107 من القانون المدني الجزائري.
وينتج عن هذا الالتزام وجوب التزام البائع بإعلام المشتري بالمبيع علما كافيا، ومنها الالتزام بتقديم
النصح للمشتري قبل إبرامه العقد حول مدى تماشي المبيع مع رغباته .
2.4 . التزامات المشتري :
تتمثل التزامات المشتري في الالتزام بدفع الثمن والالتزام بدفع نفقات البيع وتكاليف المبيع والالتزام
بتسلم المبيع.
أ. الالتزام بدفع الثمن : هو الالتزام الأس اسي للمشتري المقابل لالتزام البائع بنقل الملكية ، ويلتزم
المشتري بدفع الثمن المتفق عليه في العقد وفقا لما ورد في العقد من شروط . ويكون ثمن المبيع
مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع إذا لم يتفق طرفي العقد على غير ذلك أو لم يوجد عرف
يقضي بخلاف ذلك (حسب المادة 388 مدني جزائري ) . أما مكان دفع الثمن فهو حسب الاتفاق بين
طرفي العقد فإذا لم يوجد اتفاق بينهما ولم يوجد عرف يقضي بتحديد مكان دفع الثمن فإن مكان الدفع
يكون في مكان تسليم المبيع حسب ما تقضي بذلك المادة 387 مدني جزائري .
ب . الالتزام بدفع نفقات البيع وتكاليف المبيع : نفقات البيع هي المصاريف اللازمة لإتمام عملية البيع
مثل نفقات التسجيل والطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق إذا كان العقد رسميا وتكون على عاتق
المشتري إذا لم يتفقا طرفي العقد على غير ذلك أو لم يجر عرف بغير ذلك مثل العرف الجاري العمل
به حول أتعاب السمسار التي يتحملها البائع والشاري مناصفة.
أما تكاليف المبيع فهي التكاليف المتعلقة بالمبيع كالضرائب المفروضة عليه ونفقات صيانته وكل ما
ينفق عليه لاستغلاله، وهذه التكاليف يتحملها المشتري إذا لم يتفق الطرفان على غير ذلك وهذا ما
نصت عليه المادة 389 من القانون المدني الجزائري : (( يستحق المشتري انتفاع وإيراد الشيء المبيع
، كما يتحمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك )).
ج. الالتزام بتسلم المبيع :
هذا الالتزام هو مقابل لالتزام البائع بالتسليم، ويقصد به وضع المشتري يده فعلا على الشيء المبيع،
وحيازته حيازة حقيقية. وقد نصت المادة 394 من القانون المدني الجزائري على زمان ومكان تسلم
المبيع : ((إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في
المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن يتسلمه دون تأخير باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية
التسلم)).
أما بالنسبة لنفقات التسلم مثل انتقال المشتري إلى مكان التسليم، ونفقات نقل المبيع إلى مقر المشتري إذا
كان من المنقولات فهي تقع على عاتق المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق بين طرفي العقد بخلاف
ذلك كما نصت على ذلك المادة 395 من القانون المدني الجزائري : (( إن نفقات تسلم المبيع تكون
على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك ))

 

 





signature’ رضوان





اثار عقد البيع Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 12:50 pm
المشاركة رقم:
« بصَمتىَّ !
♠’ نبضُ آلعَبق
♠’ نبضُ آلعَبق
الصورة الرمزية
avatar


بيآناتىّ ‘‘ ?
عطآئيّ لعَبقُ عطآئيّ لعَبقُ : 1
 تآريخُ ميلاديّ تآريخُ ميلاديّ : 14/01/1985
تم شكريّ تم شكريّ : 0
عمريّ عمريّ : 39
تآريخُ إنضماميّ تآريخُ إنضماميّ : 29/11/2011
توَاصل معى ،
حَآلتى :
تآبعَنى:

 
مُساهمةموضوع: رد: اثار عقد البيع اثار عقد البيع Emptyالأحد ديسمبر 04, 2011 12:50 pm



اثار عقد البيع


إخواني الزملاء في المنتدى :
أنا طالب سنة رابعة حقوق
و اندهشت لما وجدت هذا البحث في منتدى تعليم ثانوي
لنه مدرج ضمن بحوث السنة الثالثة حقوق و بالذات في مادة الالتزامات
وقد اظطررت للتسجيل في منتداكم كي اتمكن من نسخ البحث لاحدى الزميلات التي طلبت مني هذا البحث و التي تدرس سنة ثالثة حقوق .
عجيب اذا كانت دراسة الثانوي تظاهي دراسة الجامعة

 

 





signature’ musyapha.abbaci





 
الإشارات المرجعية


 

..

الذين يشاهدون الموضوع الان :35 ( الأعضاء 6 والزوار 31)



اثار عقد البيع Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



Des , Code By :BY: 3baq © 2016
اثار عقد البيع Cron