اسباب انقضاء عقد الشركة . أسباب انقضاء الشركة :
تنقضي الشركة لأسباب عامة وأسباب أخرى خاصة
1.5 . الأسباب العامة لانقضاء الشركة :
أ. انتهاء الأجل المحدد للشركة :
تتحدد مدة الشركة باتفاق الشركاء على بقائها لمدة معينة, و هذا ما نصت عليه المادة 437 من القانون
المدني بقولها: (( تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها، أو بتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها )).
و نص المشرع الجزائري في المادة 546 من القانون التجاري أن مدة الشركة لا يجب أن تتجاوز 99
سنة , إلا أن هذه المدة لا تخص سوى شركات الأموال , أما شركات الأشخاص فتتراوح مدتها بين
خمس سنوات إلى خمسة و عشرون سنة ولا يمكن أن تتجاوز ثلاثون سنة و هذا راجع بالطبع
لطبيعة الشركة التي تقوم على الاعتبار الشخصي.
ب. انتهاء الغرض الذي من أجله وجدت الشركة :
تنتهي الشركة بتحقيق الغاية التي أنشئت لأجلها وهذا ما نصت عليه المادة 437 من القانون المدني
الجزائري بالقول : ( ...أو بتحقيق الغاية الذي أنشئت لأجلها ) والمقصود من هذا أنه إذا توصلت
الشركة إلى تحقيق غرضها الذي وجدت من أجله تنتهي مهمتها حتى لو لم ينقض الميعاد المحدد لها
في العقد , فإذا كان غرض الشركة بناء مجمع سكني أو مجموعة مصانع أو ملعب تنتهي بانتهاء هذه
الأشغال.
ج. هلاك مال الشركة :
إذا هلك جميع مال الشركة أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى جدوى في استمرارها تنتهي الشركة بقوة
القانون وقد نصت المادة 438 من القانون المدني الجزائري على ذلك : (( تنتهي الشركة بهلاك جميع
مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها .
وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه أصبحت
الشركة منحلة في حق جميع الشركاء)). ومثال هذا الهلاك لمال الشركة حالة نشوب حريق بالمصنع أو
إتلاف جل البضائع أو تهديم المباني أو غرق السفينة , إ ّ لا أنّ هذه الأحكام لا تطبق على الشركة
المؤمنة لدى شركة التأمين حيث تعوض هذه الأخيرة عن الأضرار التي لحقت بها و بالتالي يمكنها
الاستمرار في أداء نشاطها, و يتم انقضاء الشركة حسب نسبة هلاك المال , فإذا كان ذات نسبة الهلاك
كبيرة بحيث يكون من غير الممكن للشركة الاستمرار في نشاطها حكم بانقضائها ويعود ذلك إلى
تقدير المحاكم صاحبة الاختصاص. كما أن الشركة تحل أيضا في حالة ما إذا تعهد أحد الشركاء بتقديم
حصته شيئا معينا بالذات و هلك هذا الشيء قبل تقديمه.
د. اتفاق الشركاء على إنهاء الشركة :
قد يتفق الشركاء على حل الشركة قبل حلول أجلها, وهذا الحل للشركة مقبول و قانوني إذا كانت هذه
رغبة الشركاء بشرط أن يتم ذلك بإجماع الشركاء، و هذا ما نصت عليه المادة 440 من القانون
المدني الجزائري بقولها (( ....و تنتهي الشركة أيضا بإجماع الشركاء على حلها )).
ه. اندماج الشركة :
تنقضي الشركة قبل حلول أجلها إذا اتجهت إرادة الشركاء نحو إدماجها في شركة آخري, وهناك نوعان
من الاندماج، النوع الأول من الاندماج يكون عن طريق الضم و ذلك باندماج شركة في شركة أخرى
قائمة فتنقضي الشركة المندمجة و تفقد شخصيتها المعنوية و تحل محلها الشركة الدامجة, و تصبح هذه
الأخيرة هي المسئولة عن كل الالتزامات المتعلقة بها والمتعلقة بالشركة المندمجة, أما النوع الثاني من
الاندماج فيسمى بالاندماج عن طريق المزج و ويقصد به انقضاء شركتان أو أكثر قائمة لتنشأ مكانها
شركة جديدة تكتسب شخصية معنوية جديدة تختلف عن شخصيات الشركات المنقضية .
و. إفلاس الشركة : تفلس الشركات عندما تتوقف أي منها عن الدفع بحيث تصبح عاجزة عن الوفاء
بالتزاماتها، والإفلاس من الأسباب العامة المؤدية إلى انقضاء جميع أنواع الشركات, و يستوجب حلها
بقوة القانون وهذا ما نصت به المادة 215 من القانون التجاري الجزائري بقولها (( يتعين على كل تاجر
أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم يكن تاجرا, إذا توقف عن الدفع أن يدلي بإقرار في
مدى خمسة عشر يوما قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو الإفلاس )) ، كما يمكن أن يكون ذلك
بطلب من الدائن وهذا ما نصت عليه المادة 216 من القانون التجاري الجزائري (المرسوم التشريعي
رقم 93 08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ) بالقول : (( يمكن أن تفتح كذلك التسوية القضائية أو
الإفلاس بناء على تكليف الدائن بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه، ولا سيما ذلك الدين الناتج عن
فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد ويمكن المحكمة أن تتسلم القضية تلقائيا بعد الاستماع للمدين أو
استدعائه قانونا )) .
ز. حل الشركة بحكم قضائي :
نصت المادة 441 من القانون المدني الجزائري على أنه : (( يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناء
على طلب أحد الشركاء , لعدم و فاء شريك بما تعهد به أو بأي سبب أخر ليس هو من فعل الشركاء , و
يقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة. ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك )) .
يتضح مما سبق أنه يحق لكل شريك الطلب من المحكمة انقضاء الشركة إذا وجد مبررا لذلك وعلى
المحكمة التأكد من صحة هذه الأسباب, فإن وجدتها كافية لحل الشركة تحل بقوة القانون. و من أمثلة
الأسباب المؤدية إلى طلب حل الشركة عدم وفاء الشريك بتقديم حصته المالية أو العينية المتفق عليها أو
عدم احترام الشروط المنصوص عليها في العقد كمنافسة الشريك للشركة, و يعود الحكم الأخير إلى
تقدير المحكمة .
2.5 الأسباب الخاصة لانقضاء الشركة :
أ. موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه :
نصت المادة 439 من القانون المدني الجزائري على ما يلي : ((تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو
الحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه إ ّ لا أنه يجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تستمر
الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا )). إ ّ لا أنّ هذه الشروط لا تطبق سوى على شركات الأشخاص
التي تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك, فتعاقد الشركاء كان استنادا إلى صفة الشريك و بالتالي فإذا
زالت هذه الشخصية لسبب من الأسباب انحلت الشركة, غير أن المادة 439 تجيز مع ذلك للشركاء
الاتفاق على الاستمرار في الشركة مع ورثة الشريك الميت و لو كانوا قصرا. كما يجوز لهم أيضا
الاتفاق على استمرار الشركة إذا مات أحد الشركاء بين باقي الشركاء, وفي هذه الحالة لا يكون لورثة
الشريك المتوفى إلا نصيبه في أموال الشركة, و يقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الوفاة ويدفع
لهم نقدا ولا يكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر الحقوق الناتجة من أعمال سابقة
على الوفاة .
كما تنحل الشركة أيضا بالحجر على أحد الشركاء إذا فقد أهليته جراء الجنون أو العته أو السفه أو
لسبب عقوبة جنائية, أو بسبب إعسار الشريك أو بإفلاسه و يطبق في هذه الحالات نفس الحكم الذي
يطبق على واقعة وفاة الشريك سواء من حيث استمرار الشركة بين باقي الشركاء أومن حيث تقدير
النصيب المستحق في أموال الشركة للشريك المحجور عليه أو المعسر أو المفلس.
ب.انسحاب أحد الشركاء من الشركة غير المعينة المدة :
في هذه الحالة منح القانون الجزائري حق الانسحاب للشريك الذي يرغب في ذلك نظرا لطول مدة
الشركة, بحيث تفوق حياة الإنسان و من غير المعقول أن يلزم الشريك بالبقاء شريكا مدى الحياة أي
يقيد لمدى الحياة .
وقد نصت المادة 440 من القانون المدني الجزائري على ما يلي : (( تنتهي الشركة بانسحاب أحد
الشركاء، إذا كانت مدتها غير معينة على شرط أن يعلن الشريك سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل
حصوله، إلى جميع الشركاء وأن لا يكون صادرا عن غش أو في وقت غير لائق .......))
وهكذا فالمادة تنص على أن للشريك كامل الحرية في الخروج من الشركة ولو لم يصدر منه فعل
يضر بها بشرط إبلاغ الشركاء الآخرين عن رغبته في الانسحاب و أن تكون هذه الرغبة صادرة عن
حسن نية أي ليست بدافع الغش لباقي الشركاء, وأن لا يكون الانسحاب عندما تكون الشركة تمر بأزمة
.
ج. انسحاب أحد الشركاء من الشركة المعينة لأجل :
الأصل في العقد المحدد المدة أنه لا يجوز للشريك الانسحاب من الشركة قبل حلول أجلها و هذا لقصر
مدتها, و مع ذلك نصت المادة 442 من القانون المدني التجاري على ما يلي : (( ...... ويجوز أيضا
لأي شريك إذا كانت الشركة معينة لأجل أن يطلب من السلطة القضائية إخراجه من الشركة متى استند
في ذلك إلى أسباب معقولة . وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق الشركاء على استمرارها ))
فالمادة تقر بأنه يجوز للشريك إذا كانت الشركة معينة لأجل متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ,
كأن يكون الشريك مثلا في حالة إفلاس لا يستطيع مواصلة مهمته , أن يطلب من المحكمة إخراجه من
الشركة و للمحكمة حق التقدير فإن رأت الحجج المقدمة مقنعة قضت بانسحا به , وفي هذه الحالة تنحل
الشركة ما لم يتفق الشركاء على استمرارها فيما بينهم.
د .طلب فصل أحد الشركاء من الشركة :
يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده سببا أثار اعتراضا على
مد أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبولا لحلها على شرط أن تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الباقين
حيث تنص المادة 442 من القانون المدني الجزائري على ما يلي : (( يجوز لكل شريك أن يطلب
من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده سببا أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته
سببا مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة قائمة بين الشركاء الباقين ......)) . و ويستمد
من هذه المادة أنه يجوز لكل شريك طلب فصل شريك أخر إذ رأى سببا مشروعا لذلك, كأن تكون
تصرفات هذا الشريك تعيق السير الحسن للشركة أو صدر منه غش أو تدليس أو تبذير لأموال الشركة
قد يؤدي إلى انحلال الشركة, وإذا رأت المحكمة أن طلب الفصل مقبولا تستمر الشركة بين باقي
الشركات