السؤال:
هناك رجل كان غير مسلم وله عدة أولاد ثم أسلم ، ويرى أن العقيقة واجبة عليه ، فقال بعض الإخوة : يجب عليك أن تذبح لكل منهم العقيقة ؛ لأنها لا تسقط عن المرء إلا بعد أن تذبحها, ولو كنت غير مسلم حينئذ.
من المعلوم أن الصلاة السابقة حتى دخوله في الإسلام تسقط عنه , أليست العقيقة كذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
العقيقة سنة مؤكدة ، وليست واجبة ، على الراجح من أقوال أهل العلم ، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة .
فمن فعلها فقد أحسن ، ومن لم يفعلها فقد ترك سنة مؤكدة ، ولكن لا إثم عليه .
انظر جواب السؤال رقم : (20018) . ثانيا :
إذا كبر الولد ولم يكن قد عق عنه أبوه : فأحب أن يعق عنه بعدما كبر فلا بأس بذلك ؛ فإن تفويت وقتها المستحب لا يلزم منه تفويتها بالكلية ، وخاصة مع العذر .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" إذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه ، فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باليوم السابع ، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة ، أو أكثر، من ولادته ؛ لعموم الأحاديث الثابتة ، وهو أحوط " انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 447) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
إذا رزق رجل بأطفال ولم يعق عنهم حتى بلغت أعمارهم أكثر من أربع سنوات ، فهل يجوز أن يعق عنهم بعد هذه السن ؟
فأجاب :
" لا بأس بذلك ، لا بأس أن يذبح عنهم العقيقة ولو زادت أعمارهم عن أربع سنوات ، وكان من المستحسن والأفضل أن يبادر بها ، ولكن إذا تأخرت فلا مانع من ذلك ، يذبحها متى تيسر له ذلك " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/572) . ولا بأس للرجل ـ أيضا ـ أن يعق عن نفسه إذا لم يكن عق عنه أباه ، وهذا ينفعه إن شاء الله .
راجع جواب السؤال رقم : (96462) . ثالثا :
إذا أسلم الرجل : فلا بأس أن يعق عن نفسه ، إن شاء ، وعن أولاده إذا كان موسرا قادرا ، إلا عن الابن الكافر ؛ لأن الحكمة منها ابتغاء صلاح الولد وفك رهانه وتخليصه من الشيطان وحمايته منه ، وهذا لا يحصل للكافر .
انظر جواب السؤال رقم : (12448) . غير أنه لا يجب عليه شيء من ذلك كله ، كما سبق .
أما على القول الراجح الذي اخترناه : من أن العقيقة ليست واجبة من الأصل ، فهذا ظاهر .
وإذا قدرنا أن العقيقة واجبة : فقد كان الناس يدخلون في دين الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يعلم أنهم عقوا عن أنفسهم ، ولا عن أولادهم ، ونجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم : لم يأمرهم بقضاء شيء من ذلك كله ، فلم يأمرهم أن يعقوا عن أنفسهم ، ولا عن أبنائهم ؛ ولو كان شيء من ذلك لنقل .
فدل ذلك : إما على أن العقيقة ليست واجبة من أصلها .
وإما أنها واجبة ، لكن تسقط إذا لم يكن صاحبها مسلما ( من أهل التكليف ) : وقت الوجوب .
أو لأنها تسقط بفوات وقتها ، مثل كثير من العبادات المقيدة بوقت ، كما ذهب إليه غير واحد من أهل العلم .
والله تعالى أعلم .