القانون: المالية العامة المالية العامة
1. تعريف المالية العامة:
هو العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة من أجل الحصول على الموارد الضرورية اللازمة لإنفاقها من أجل الوصول إلى إشباع وتغطية الحاجات العامة والهيئات التي تمارس نشاطا بقصد إشباع الحاجات العامة هي الأشخاص المعنوية العامة أي الدولة، الولايات، البلديات والمؤسسات العامة.
إن الموارد التي تسعى هذه الهيئات إلى تحصيلها تسمى الإيرادات أما أوجه الإنفاق التي تقوم بها فتسمى النفقات العامة.
2. النفقات العامة:
للنفقات العامة دور إيجابي يتمثل في كونها أداة ووسيلة تهدف الدولة بواسطتها إلى تحقيق أهداف معينة مختلفة تؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
• تعريف النفقة العامة: النفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للشخص المعنوي بقصد إشباع الحاجة العامة. إن النفقة تقوم على ثلاث عناصر هي:
- استعمال مبلغ نقدي.
- صدور النفقة من شخص معنوي عام(البلدية، الدولة، الولاية أو المؤسسات العامة).
- تحقيق مصلحة أومنفعة عامة.
• خصائص النفقة العامة:
تتميز بمايلي:
- النفقة العامة هي المبالغ المالية التي تدفعها الدولة لأجل الحصول على المواد والسلع والخدمات.
- تصدر النفقة عن شخص معنوي عام(الدولة، الولاية، البلدية أو الهيئات العامة).
- تحقق النفقة العامة مصلحة عامة.
- تأثر النفقة العامة بالإمكانيات الإنتاجية والموارد على قدرة الدولة في الإنفاق، فالدول التي لها قدرات وطاقات إنتاجية أي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة ومستوى عالي من الكفاءة الإنتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.
- ظاهرة ازدياد النفقة العامة.
- تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي.
- تؤدي النفقة العامة إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية، كما تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل قدرة الأفراد على العمل وعلى الادخار.
• تقييم النفقات العامة حسب الغرض:
- النفقات الخاصة بالمحافظة على الأمن والنظام.
- النفقات الأساسية (الصحة، التعليم، السكن).
- النفقات الاستثمارية (المشاريع الكبرى) والهدف منها تنمية الدخل القومي.
- النفقات التي تتعلق بالإعانات والمساعدات في حالة الكوارث الطبيعية أو الحالات العادية.
أما في الجزائر فتعتمد نوعين رئيسيين هما:نفقات السير ونفقات التجهيز.
*نفقات السير: وتسمى بالاعتمادات، وهي النفقات التي تسمح بتغطية النشاط العادي وتتمثل في مختلف النفقات الإدارية للدولة ويمكن تقسيمها إلى:
أ- أعباء الدين العام( داخلي أو خارجي).
ب- تخصصات السلطة العمومية وهي الاعتمادات اللازمة لسير مصالح الوزارات في مجال المستخدمين والأجهزة والمعدات والعتاد، وكذلك الرواتب والمعاشات والمنح العائلية.
ج- التدخلات العمومية: تتمثل في المساعدات والإعانات للمجموعات المحلية (البلدية، الولاية، الدائرة) والأنشطة الدولية مثل المساعدات التي تمنح للهيئات الدولية والنشاط التربوي والثقافي مثل تقديم المنح( للدراسة في الخارج).
*نفقات التجهيز: تتمثل في الاستثمارات الموجهة لقطاعات النشاط الإداري والاجتماعي والاقتصادي قي الدولة. مثل المحروقات( الغاز والبترول)، المناجم، الرعي، الزراعة، قطاع العمل، البناء والصيانة.
3. الإرادات العامة:
1. تعريف الإرادات العامة: تعرف بأنها المبالغ النقدية التي تحصل عليها الهيئات العامة للدولة من مصادر مختلفة وتخصص لتغطية النفقات العامة.
2. مصادرها:
أ- الضرائب والرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي يحصل عليها الأشخاص بطريقة إجبارية بغرض استخدامها في تحقيق الأهداف ذات المنفعة العامة.
ب- عائدات ممتلكات الدولة: وهي الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين) وتنقسم إلى ثلاث أقسام:
*الدومين المالي: ويتمثل فيما تمتلكه الدولة من أسهم وسندات في المؤسسة الإقتصادية.
*الدومين العقاري: ويتمثل فيما تمتلكه الدولة من أراضي وغابات وعقارات.
*الدومين التجاري والصناعي: ما تمتلكه الدولة من مشروعات صناعية وتجارية.
ج- القروض العامة: تعتبر من الإرادات الغير عادية والقرض العام هو مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن طريق اللجوء إلى الجمهور أو البنوك أو اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي أو البنك العالمي.
د- التحويلات: تتضمن الإعانات الداخلية والخارجية التي تحصل عليها الدولة.
4. الميزانية العامة:
• مقدمة: هي برنامج مالي للإنفاق والإيراد، الهدف منه تطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
• تعريفها: هو عبارة عن وثيقة أو سند ذو وضعية محاسبية تصف فقط الموارد والأعباء الدائمة للدولة. وحسب المادة السادسة من قانون المالية الجزائري(1994):( تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية).
• خصائصها:
- هي وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعية.
- تتضمن الميزانية العامة بيانات مفصلة للنفقات وكذلك الإيرادات اللازمة لتغطية هذا الإنفاق.
- تعد لفترة زمنية متصلة وجرت العادة أن تكون محددة بسنة مقبلة.
• مبادئها:
1. مبدأ السنوية: إن مدة سريان الميزانية هي سنة كاملة من 1/1إلى 31/12.
2. مبدأ العمومية: تظهر كافة النفقات والإيرادات مهما كان حجمها، فإيرادات الميزانية هي كل الأموال التي يتم الحصول عليها لحساب الخزينة العامة أما النفقات فهي كل الأموال التي تصرف من الخزينة العامة.
3. مبدأ الوحدة: أي إدراج كل عناصر الإيرادات والنفقات العامة في بيان واحد.
4. مبدأ عدم التخصص: أي عدم تخصيص نوع معين من الإيرادات لتغطية نوع معين من الإنفاق.
5. مبدأ التوازن: أي جانب الإيرادات يساوي جانب النفقات.
6. قانون المالية:
• تعريف: يعرف قانون المالية بأنه مجموعة القواعد التي تنظم التوقعات والتقديرات التي تحدد خلال سنة ميلادية مجمل إيرادات وأعباء الدولة ويتميز قانون المالية بأنه قانون يتوقع أو يتنبأ ويرخص.
*أنواعه: ينقسم قانون المالية إلى نوعين:
- قانون المالية الأولى السنوي: يتعلق بالميزانية السنوية ويتعلق بتقدير مجموع الإيرادات والنفقات العامة للدولة خلال سنة.
- قانون المالية التكميلي: الذي يدخل تعديلات على قانون المالية السنوي، يأخذ بعين الاعتبار الأخطاء في التوقعات أو التقديرات للميزانية العامة.
• محتواه: يحتوي قانون المالية السنوي على ما يلي:
*الباب الأول: يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق ووسائل تحصيل الإيرادات وعمليات القروض الموجهة لتغطية نفقات الخزينة العامة.
*الباب الثاني: يتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة التي تحدد المبلغ الإجمالي للاعتماد المخصص للخدمات والنفقات العامة بكل وزارة.